فصل: كتاب الخلع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.زوجها يشرب الخمر:

السؤال الأول من الفتوى رقم (18509)
س1: زوجة متدينة تقوم بتعاليم الإسلام، وزوجها رجل عاص يشرب الخمر، فما حكم الدين في ذلك، هل يجوز أن تطلق منه أم لا؟
ج1: إذا كان مستمرا على شرب الخمر فلها أن تطلب الفراق منه؛ لئلا يؤثر عليها وعلى أولادها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.زوجها لا يصلي فهل تطلب الطلاق؟

الفتوى وقم (20612)
س: أفيد سماحتكم بأني امرأة متزوجة منذ 21 عاما، ولي ستة أبناء وبنات، ويحدث بيني وبين زوجي خلافات كثيرة سببها الرئيسي عدم أداء زوجي للصلوات الخمس بشكل منتظم، حيث يصلي بعض الفروض ويترك البعض، وأحيانا يصلي في المسجد وأحيانا لا يصلي لا في المسجد ولا في البيت، وخاصة صلاة الفجر التي لا يصليها إلا نادرا، إلا أنه يصلي الجمعة بشكل دائم، إضافة إلى ذلك فإنه يدخن، وقد ناصحته كثيرا، وذكرته بعاقبة تركه للصلاة، وعدم مواظبته عليها، إلا أنه لم يتجاوب. آمل من سماحتكم إفادتي ونصحي: هل أستمر معه والوضع كما ذكرت، أم أطلب الطلاق؟ وكيف نحث أبناءنا على الصلاة؟ حيث إن العدوى انتقلت إليهم، فهم لا يصلون إلا بصعوبة، وبعد إلحاح كبير مني، فهل مسئولية ذلك علي أنا أم على والدهم؟ حيث إنني امرأة لا يستمعون إلى نصيحتي لهم إلا بعد شق الأنفس، آمل إفادتي خاصة وأن هذا الوضع انعكس على نفسيتي فأصبحت أعاني من بعض الأمراض النفسية.
ج1: إذا كان زوجك على هذه الحالة وهي ترك الصلاة نهائيا ولو في بعض الأحيان، فالواجب عليك طلب الفراق منه؛ لأن من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (*) والمسلمة لا يجوز بقاؤها مع كافر؛ لقوله الله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة الآية 10] ومسئولية الأولاد على الوالدين جميعا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.كتاب الخلع:

.خالع زوجته على مال فهل تحل له؟

الفتوى رقم (/227 4/227)
س: ذكر في معروضه أنه طلق زوجته طلاق السنة، ويرغب استرجاعها. انتهى. وقد أرفق بالمعروض صكا صادرا من كاتب عدل حجاز بالقرن، المسجل بعدد (227) وتاريخ 19/ 11/ 1391 هـ، وقد جاء فيه هذا النص: تصالحنا وتراضينا بطوعنا واختيارنا، على أن يطلق الزوج (س. م) زوجته (ف. م) ويتنازل (ع. م. ش) عن جميع ما يدعيه لموكلته ضد زوج أخته، من نفقة وخلافهما لأخته ولأولادها، وطلق (س. م) زوجته (ف. م) طلاق السنة طلقة واحدة، اعتبارا من يوم 8/ 11/ س1391 هـ. انتهى المقصود.
بعد دراسة اللجنة للاستفتاء، ولما ورد في الصك أجابت بالجواب التالي: هذا الطلاق الذي حصل هو طلقة واحدة في مقابل تنازل (ع. م. ش) عن جميع ما يدعيه لموكلته ضد زوج أخته من نفقة وخلافها، وبما أنه طلاق مرتب على عوض، فيكون طلاقا بائنا بالنظر إلى ما صدر من الزوج من لفظ الطلاق على عوض، ويكون خلعا من جهة أنه طلاق في مقابل عوض، وبناء على ذلك فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث فله أن يتزوجها بعقد جديد، بشروطه ورضاها، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعلى ذلك حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.هل للزوج مراجعة زوجته بعد الخلع؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (33)
س2: خالع زوجته الثانية (خ. م. م) على عوض ثلاثة آلاف ريال، استلمها بمجلس الخلع، فهل تحل له؟ انتهى. ومن المرفقات وثيقة تثبت هذا الخلع بشهود.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء والوثيقتين كتبت الجواب التالي: حيث جاء في الوثيقة المرفقة وقوع المخالعة بينك وبين زوجتك بثلاثة آلاف ريال، استلمتها منها بمجلس العقد، والوثيقة فيها شاهدان- فقد وقع الخلع، فلا تحل لك زوجتك إلا بعقد جديد، بشروطه ورضا منها، وعليه حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (103)
س: لي أخت تدعى (ن. م. د) ولها زوج يدعى (خ. س. ف)، وقبل ما يقارب ثلاث سنوات حدث بينهما مناقشة سببت إلحاح أختي على طلب طلاقها من زوجها، فعرضت عليه نصيبها وهو الثلث من الأرض التي اشتركا فيها، فقبل ذلك مقابل طلاقها، وذهب الزوجان إلى المطوع: هويشل بن سالم الدوسري، فكتب لها المطوع طلاق السنة، بشرط أن تعطيه الأرض، وبعد يوم أو يومين كشفت المرأة الورقة عند القراء، فقالوا لها: هذه الورقة ما فيها طلاق خالص، فرجع الزوجان ظنا منهما أن الطلاق الذي في الورقة غير صحيح، وبدون عقد بينهما، وبعد مدة حدث بينهما طلاق أثبته النصيبي طلقة واحدة، وبعد مدة حدث شبه طلاق، وذهبنا إلى الشيخ السليمان، فلم يثبته طلاقا، بل قال: لا يعتبر شيئا. فهل تحل له؟
ج: إذا كان (خ. س. ف) قد أمر هويشل بأن يكتب لها طلاق السنة بشرط أن تدفع له المرأة الأرض المذكورة، ووافقت المرأة على ذلك، وحصل الطلاق بناء على هذا الشرط، ولم يصدر من الزوج طلاق بالثلاث، فإنه يكون طلاقا وخلعا، فتحل له بعقد جديد بشروطه ومهر جديد ورضا منها.
أما إذا كان الزوج قد طلقها ثلاثا على أن تعطيه الأرض ووافقت على ذلك، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما الطلاق الذي وقع بعد الخلع فإنه ملغى؛ لأنه لم يصادف نكاحا صحيحا فيرفعه. وهما معذوران في الرجعة لوجود الشبهة من اجتماع الطلاق والخلع، وما حصل في هذه الفترة من الأولاد فهم أولاد لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع
الفتوى رقم (8990)
س: امرأة كرهت زوجها، لا تعيب فيه خلقا ولا دينا، ودفعت له كامل ما أخذته من صداق، فهل يجبر هذا الزوج على طلاق زوجته وإن كان متمسكا بها وهي كارهة جدا له؟
ج: إذا كرهت المرأة زوجها وخافت ألا تقيم حدود الله، شرع حينئذ الخلع، بأن ترد عليه ما أعطاها من الصداق ثم يفارقها؛ لحديث امرأة ثابت بن قيس، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتردين عليه حديقته؟» فقالت: نعم، فردتها عليه، وأمره ففارقها (*) رواه البخاري. وإذا حصل نزاع بينهما فإن مرد ذلك إلى الحاكم الشرعي ليفصل بينهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (21355)
س: سبق أن حصل خصام بيني وبين زوجتي الشرعية (ع. أ. م. ع) وقد رزقت منها بولد وبنت، وحيث قد حصل نزاع مما أدى إلى مخالعة هذه المرأة، وبرد مبلغ أربعين ألف ريال (40000) قبضتها وصدر لها صك شرعي برقم (126) وتاريخ 24/ 6/ 1418 هـ، وتبين من هذه المرأة وولي أمرها رغبتها العودة إلي، فأرجو الفتوى في ذلك، وما يتوجب على رجوعها إلي؟ جزاكم الله خير الجزاء، والله يحفظكم.
ج: لا مانع من تزوجك لهذه المرأة التي خالعتها بعقد جديد ومهر جديد إذا حصل التراضي بينكما على ذلك؛ لأن الخلع يعتبر بينونة صغرى لا يمنع الزواج على الصفة المذكورة ما لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث تطليقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد